تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو صلى ) المسافر ( الظهر ) قبل قدومه ( ثم قدم ) وطنه أو غيره ناويا إقامة تقطع حكمه فوجدهم لم يصلوها فتجب عليه معهم ( أو ) صلى الصبي الظهر ثم ( بلغ ) قبل إقامتها فتجب عليه معهم فإن لم يمكنه الجمعة أعاد الظهر لأن فعله الأول ولو جمعة نفل لا يغني عن الفرض ( أو ) صلى الظهر معذور ثم ( زال عذره ) قبل إقامتها ( لا بالإقامة ) أي تجب بالتوطن لا بالإقامة ببلدها تقطع حكم السفر ( إلا تبعا ) لأهل البلد فلا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته ومثله النائي على كفرسخ كما تقدم

( وندب ) لمريد حضورها ( تحسين هيئة ) كقص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد إن احتاج لذلك وسواك وقد يجب أن أكل كثوم ( وجميل ثياب ) وهو هنا الأبيض ولو عتيقا بخلاف العيد فيندب الجديد ولو أسود

( و ) ندب ( طيب ) لغير نساء في الثلاثة ( ومشي ) في ذهابه فقط ( وتهجير ) أي ذهاب لها في الهاجرة أي شدة الحر ويكره التبكير خشية الرياء والمراد الذهاب في الساعة السادسة وهي التي يليها الزوال

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٣٨١