تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي أولى منهما ( وقراءة ) سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ( وإن وأجاز ) الإمام رضي الله عنه أن يقرأ ( بالثانية ب سبح أو المنافقون قياسا على هل أتاك

( و ) ندب ( حضور مكاتب و ) حضور ( صبي ) ولو لم يأذن السيد والولي ( و ) حضور ( عبد ومدبر أذن سيدهما ) كمبعض في يوم سيده وإلا حضر بدون إذن ( وأخر الظهر ) ندبا معذور ( راج زوال عذره ) كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها ( وإلا ) يرج بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره ( فله التعجيل ) للظهر بل هو الأفضل ( وغير المعذور ) ممن تجب عليه

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٣٨٣