تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن إن ذبحت الذبيحة للضيف إكراما له فهذا أمر مباح ، ومعلوم أن الذبح له أحكام متباينة فمنه شرك أكبر مخرج من الملة كما سبق أن مثلنا له بالذبح على القبور الذبح للولي أو الجن ، فيشترطون إذا كان للجن أن يكون على شعرة سوداء هكذا يقولون .

.....................................................................

والذبح منه : ما يكون حراما ؛ لكنه غير شرك كالذبح على المآتم ، وكذلك الإسراف ، ومنه ما هو مباح كالذبح للأكل يذبح الإنسان لنفسه ليأكل ، أو الذبح للتجارة كذبح الجزار ، وذبح أصحاب المنادي هذا كله جائز .

ومن الذبح ما يكون واجبا أو مسنوناً كذبح الهدي ودم الجزاء .

فالذبح المذموم الذي يكون من الشرك والذي يقع على صاحبه اللعنة هوما ذبح لغير الله بقصد التعبد .

وكذلك النذر لا يجوز النذر إلا لله سبحانه وتعالى فمن نذر لمخلوق بشيء ثم تاب قبل أن ينفذه فلا يلزمه تنفيذه ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :﴿من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ﴾(1) وبالله التوفيق .

وكذلك النذر لا يجوز النذر إلا لله سبحانه وتعالى فمن نذر لمخلوق بشيء ثم تاب قبل أن ينفذه فلا يلزمه تنفيذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم :{من وكذلك النذر لا يجوز النذر إلا لله سبحانه وتعالى فمن نذر لمخلوق بشيء

( معرفة دين الإسلام بالأدلة ) . [1] .

( هو الإستسلام لله بالتوحيد ، والإنقياد له بالطاعة ) [2] .

( والبراءة من الشرك وأهله ) [3] .

[1] أقول : هذا يلزم طلبة العلم . أما العوام فإنه يجوز أن يعلم أن هذا مباح وهذا محرم وهذا واجب ولو لم يعرف الأدلة .

(1) الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة وفي باب النذر فيما لايملك وفي معصية ، وأخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في النذر في المعصية من حديث عائشة رضي الله عنها .

الأصول الثلاثة · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصول الثلاثةص ٢٧