تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّ رَجُلًا صَلَّى إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِالْحَصَى، فَقَالَ: لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ " اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ " قَالَ: هَكَذَا، وَأَرَانَا وُهَيْبٌ وَصَفَهُ عَفَّانُ " (١) وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَأَنَّهُ عَقَدَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ " (٢)

٥٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ "، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَطَاءٌ: وَالرُّقْبَى هِيَ لِلْآخِرِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مِنِّي وَمِنْكَ (٣)

(١) في هامش (س) و(ظ١): وأرانا عفان، وصفه وهيب.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الرحمن المعاوي، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووُهَيب: هو ابن خالد الباهلي مولاهم.

وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٢٣ من طريق سعيد بن سليمان عن وهيب، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٥٣٣١) .

(٣) صحيح لغيره. حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن، وقد صرح عند عبد الرزاق (١٦٩٢٠) أنه لم يسمع من ابن عمر إلا الحديث في العمرى، ولم يخبر=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٣١٠