يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ " قَالَ: فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ (١)
٥٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَجِيبُوا (٢) الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ " (٣)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"١/٤٧٠ عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد ١/٤٧٠ عن خالد بن خداش، والترمذي في "الشمائل" (٨٣)، والنسائي ٨/١٧٩، وابن حبان (٥٥٠٠) من طريق قتيبة، والطحاوي في "شرح المعاني"٤/٢٦٢، وفي "المشكل" (١٤١٠) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص ١٣٠، والبغوي (٣١٣٥) من طريق أحمد بن عبدة، أربعتهم، عن أبي عوانة، به. رواية الترمذي والطحاوي مختصرة.
وانظر (٤٦٧٧) .
قوله:"فكان يختم به ولا يلبسه"، قال السندي: قد جاء أنه ﷺ كان يلبسه أيضًا. فلعل النفي محمول على الغالب أو على القصد، أي: كان لا يقصد اللبس، وإنما كان يقصد الختم، وإن كان أحيانًا يلبسه أيضًا، والله تعالى أعلم.
(٢) في (س) و(ظ١٤) وهامش (ظ١): إيتوا.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٧٧٧)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٢٦)، وابن حبان (٥٢٨٩)، وابن عبد البر في "التمهيد"١/٢٧٥ -٢٧٦ من طرق، عن حماد، بهذا الإسناد.=