تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا مَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ " (١)

٥٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (٢) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " (٣)

٥٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،

= برقم (٥٤٦٦) .

قال الحافظ: ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ"١/٣٢٤، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ١/٣٠٠ (بترتيب السندي)، والبخاري (١٥٤٢) و(٥٨٠٣)، ومسلم (١) ٧٧)، وأبو داود (١٨٢٤)، والنسائي في " المجتبى"٥/١٣١، وفي "الكبرى" (٣٦٤٩)، وابن ماجه (٢٩٢٩)، والدارمي ٢/٣٢، وأبو يعلى (٥٨٠٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/١٣٥، وابن حبان (٣٧٨٤)، والبيهقي ٥/٤٩، والبغوي (١٩٧٦) .

وقد سلف برقم (٤٤٨٢)، وسيأتي مختصرًا برقم (٥٣٣٦) .

(٢) في هامش (ص) و(ظ١): يبعه.

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (٣٩٦)، وانظر (٣٩٥) و(٤٥١٧) و(٤٦٣٩) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ٢٢٥