٥٢٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " (١)
٥٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً " (٢)
٥٣٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا يَتَحَرَّيَنَّ (٣) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ (٤) طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا " قُلْتُ لِمَالِكٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ:
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ"٢/٥٧٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٣٢- ٣٣ (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢)، والبخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) (١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي ٦/١٣٨، والدارمي ٢/١٦٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٣/٥٣، والبيهقي في "السنن"٧/٣٢٣، والبغوي (٢٣٥١) .
وقد سلف مطولًا برقم (٤٥٠٠) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٤٥٢٩) .
(٣) في (س) و(ص): لا يتحرى، وفي هامشها: لا يتحرَّينَّ. نسخة.
(٤) في هامش (س): عند.