٥٢٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ مَالَهُ "، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " (١)
٥٢٣٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (٢) " إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ " (٣)
٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ،
(١) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبوإسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (٥٠٦٧) .
قال السندي: قوله: قبل أن تطلع الثمرة: من أطلع، بنصب الثمرة، أو من طلع برفع الثمرة، والأول أنسب بقوله: فلم تُطلع شيئًا.
(٢) كلمة: "يقول" لم ترد في (ظ١٤)، واستدركت في هامش (س) .
(٣) إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه كما سلف بسطه في الرواية رقم (٤٨٨٣)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (٤٨٨٣) .
قال السندي: قوله:"لَبْس": بفتح لام، وسكون موحدة، أي: خلط، وبقية من المعاملة.