تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ "، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ (١) وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَمَّنْ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ (٢)

= طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٥٨٥) من طريق المغيرة بن حكيم، عن ابن عمر، به، مرفوعًا.

وانظر (٤٨٧٢) .

قوله: العائرة، أي: المترددة. قاله ابن الأثير.

وقال السندي: قوله: مثلُ الشاةِ العائرة، أي: المترددة بين قطيعين، وهي التي تطلب الفحل للضراب، فتتردد بين القطيعين، فلا تستقر مع إحداهما، والمنافق بين المؤمنين والمشركين تبعا لهواه وغرضه الفاسد، وفيه سلب الرجولية عن المنافق.

(١) قوله:"ولا آمر به، لم يرد في (ص) .

(٢) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نجيح - واسمه يسار المكي - فقد روى له مسلم، وهو ممن حدث عن ابن عمر، لكن هذا الحديث قد سمعه أبو نجيح من رجل لم يسمَه عن ابن عمر، وهو ما بينه شعبة فيما يأتي برقم (٥٤٢٠) . ابن أبي نجيح: هو: عبد الله، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية.

وأخرجه الترمذي (٧٥١)، ومن طريقه البغوي (١٧٩٢) عن أحمد بن منيع،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٩ · ص ١٠٠