تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " (١)

=عبادة بن الصامت مجهول الحال، ولم يدرك عبادة.

وعن علي موقوفًا عند البيهقي في "السنن" ٥/٣٢٦.

أُبِّرت: قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٠٢: التأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى، ليُذرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق، ولو لم يضع فيه شيئًا.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٦٨٦) (٦)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٨٢٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٦٨)، ومسلم (١٦٨٦) (٦)، والدارمي ٢/١٧٣، والطرسوسي في "مسنده " (٣٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٢، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه الطيالسي (١٨٤٧)، وعبد الرزاق (١٨٩٦٧)، والبخاري (٦٧٩٦) و(٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦) (٦)، والترمذي (١٤٤٦)، والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٦، ٧٧، وفي "الكبرى" (٧٣٩٧)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٨٢٥)، وأبو يعلى (٥٨٣٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٢، وابنُ حبان (٤٤٦١)، والدارقطني في "السنن" ٣/١٩٠، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان "

١/٢١٦، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٥٦ من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٨/٧٦، وفي "الكبرى" (٧٣٩٣) من طريق مخلد، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قطع رسول الله ﷺ في مجنٍّ=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٩٤