تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٠١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ، كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا (١) وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ، فَلْيَرْفَعْهُمَا " (٢)

٤٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ

=وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحيض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبًا من العدة، " ومن لا يقول به، إقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها.

يطلق امرأته، أى: ثلاثًا.

وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالي أعلم.

(١) فى (ظ١٤): قال: فإذا.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داوود (٨٩٢) والنسائي فى "المجتبي" ٢/٢٠٧ والحاكم ١/٢٢٦ والبيهقي فى "السنن" ٢/١٠١ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن الجارود فى "المنتقي" (٢٠١) والبيهقي فى "السنن" ٢/١٠١ من طريقين، عن أيوب به.

وأخرجه بنحوه مالك "الموطأ" ١/١٦٣ عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٩٢