تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٤٥ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ

=وأخرجه مسلم (١٥٧١) (٤٦)، والترمذي (١٤٨٨)، والنسائي ٧/١٨٤، وأبو يعلى (٥٦٣٠)، والطحاوي ٤/٥٥، والطبراني في "الكبير" (١٣٦٣٩) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. واستثنى من الأمر بالقتل، كلب الصيد وكلب الماشية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وسيأتي برقم (٥٧٧٥) و(٥٩٢٥) و(٥٩٧٥) و(٦١٧١) و(٦٣١٥) و(٦٣٣٥) من طريق نافع، غير الحديث (٦١٧١) فمن طريق سالم، عن أبيه.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٣٢٦ و٣٣٣.

وعن عبد الله بن المغفل، سيرد ٤/٨٥.

وعن أبي رافع، سيرد ٦/٩.

وعن عائشة، سيرد ٦/١٠٩.

وعن ميمونة، سيرد ٦/٣٣٠.

قال العلامة العيني في "عمدة القاري" فى ١٥/٢٠٢: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ماعدا المستثنى منسوخا، بل محكمًا، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولًا بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة.

قلنا: ما استثني منها: هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع، كما جاء مصرحًا به في حديث ابن عمر عند مسلم (١٥٧١) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٣٦٧