تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَحَدُكُمْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " (١)

= به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وسيأتي الحديث برقم (٥٩٦٥) و(٦٣٩٥)، وانظر (٤٤٦٣) و(٦٣٩٦) .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وابن دينار: هو عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم أبو عبد الرحمن المدني.

وأخرجه ابن منده فى "الإيمان" (٥٩٥) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٥٠٣٥) و(٥٠٧٧) و(٥٢٥٩) و(٥٩١٤) و(٥٩٣٣) من طرق، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وسيأتي أيضًا برقم (٤٧٤٥) و(٥٢٦٠) و(٥٨٢٤) و(٦٢٨٠) من طريق نافع، عن ابن عمر.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦١٠٣) .

وعن أبي ذر عند البخاري (٦٠٤٥)، ومسلم (٦١)، وسيرد ٥/١٨١.

وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٢٤٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٦٤) .

قوله: "فقد باء بها أحدهما"، قال ابن الأثير: أي: التزمه ورجع به، وأصل البواء: اللزوم.

وقال السندي: باء بها، أي: بهذه الكلمة، وصار متصفا بمضمونها، هذا إذا قالها مستحلًا، والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٣١٤