تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٤١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: " لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ " وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ "، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (١)

= وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ١٤/١٣٢ من طريق الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن عبيد الله، به. بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة.

وقد سلف برقم (٤٤٩١)، وانظر (٥٣٠٧) .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (٦٦٨)، والبخاري (٣٩٥) و(٣٩٦) و(١٦٢٣) و(١٦٢٤) و(١٦٤٥) و(١٦٤٦) و(١٩٧٣) و(١٩٧٤)، وأبو يعلى (٥٦٣٤)، والبيهقي في "السنن" ٥/٩٧، وفي "المعرفة" (٩٩٦٥) و(٩٩٦٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الثاني منه مسلم (١٢٣٤) (١٨٩)، والنسائي في "المجتبي" ٥/٢٢٥ و٢٣٥، وفي "الكبرى" (٣٩١١) و(٣٩٥٢)، وأبو يعلى (٥٦٢٧)، وابن خزيمة (٢٧٦٠)، والطبراني (١٣٦٣٢) و(١٣٦٣٣)، والبيهقي ٥/٩٧ من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه من حديث جابر وحده البيهقي في "المعرفة" (٩٩٦٤) من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، به.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٢٦٥