٤٦٤٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ (١) لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ، وَحَبَلُ حَبَلَةٍ: تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ " (٢)
= وأخرجه البخاري (٢١٦٧)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٩٤، -ومن طريقه الطحاوي في "المشكل" (٣١٥٨) - عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه ابن طهمان (١٨٥)، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٦، ومسلم (١٥٢٦) (٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٧-٣٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣١٦٤)، وابن حبان (٤٩٨٦) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه ابن طهمان (١٧٨)، والبخاري (٢١٢٣) و(٢١٦٦)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٥)، والنسائي ٧/٢٨٧، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/٣٧، وفي "شرح المشكل" (٣١٥٩) و(٣١٦٠) و(٣١٦٤) من طرق، عن نافع، به. ولفظ بعضهم: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه". وانظر (٤٥١٧) .
(١) في (س) و(ص) وهامش (س) و(ظ ١) و(ق): يبتاعون.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٣٨١) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤) (٦)، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.=