يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " قَالَ عُمَرُ: " فَوَاللهِ، فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا " (١)
٤٥٤٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " (٢)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (٦٢٤)، ومسلم (١٦٤٦) (٢)، والترمذي (١٥٣٣)، والنسائي في "المجتبى" ٤/٧، وابنُ ماجه (٢٠٩٤)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٩٢٢)، وأبو يعلى (٥٤٣٠) و(٥٤٨٣) و(٥٥٣٧)، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨ من طريق سفيان بن عيينة، به.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وأخرج الترمذي (١٥٣٥) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، أن ابن عمر سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال ابنُ عمر: لا يُحلفُ بغير الله، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك ".
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: "فقد كفر، أو أشرك " على التغليظ. والحُجَّةُ في ذلك حديث ابن عمر أن النبي ﷺ سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: "ألا إن الله ينهاكم.... ".
وقد سلف برقم (٤٥٢٣) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٤/٢٠٨، ومسلم (١٥٧٤) (٥١)، والنسائي في=