٤٥٣٣ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ " (١)
=الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرًا مثمرًا أو يخريب عامرًا، وعمل بذلك المسلمون. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو، وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدًا، فأما بالعبث، فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
(١) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أبي يعلى وأبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع.
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو وسالم: هو ابن عبد اللة بن عمر.
وأخرجه مسلم (٩٤) (١٦)، وأبو يعلى (٨٥٤)، وأبو عوانة ٢/٣٣٩ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي ١/٣٥٤ و٢/٥٥-٥٦، وأبو عوانة ٢/٣٣٩ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الطيالسي (١٨١٥)، ومسلم (٦٩٤) (١٦)، وأبو عوانة ٢/٣٣٩، وابن حبان (٢٧٥٨) من طرق، عن الزهري، به.
وسياتي بالأرقام (٤٦٥٢) (٤٧٦٠) و(٤٨٥٨) و(٥١٧٨) و(٥٢١٤) و(٥٢٤٠) و(٦٢٥٥) و(٦٢٥٦) و(٦٣٥٢) .
وقد سلف ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود (٣٥٩٣) .