تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١١٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ " فَنَهَانَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ (١) "، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿(٢) لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] (٣)

٤١١٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "

= وأخرجه مسلم (١٤٠٠) (٤)، وابن الجارود (٦٧٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (٤٠٢٣)، وانظر (٣٥٩٢) .

(١) في هامش (س) و(ظ ١) و(ص) و(ق): إلى أجل.

(٢) في (ق) و(ظ ١٤): ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ... ْ﴾ .

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وابن أبي خالد: هو إسماعيل، وقيس: هو ابن أبي حازم.

وأخرجه مسلم (١٤٠٤) (١١)، والنسائي في "الكبرى" (١١١٥٠)، والبيهقي في "السنن " ٧/٢٠١، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٣٦٥٠)، ومع الزيادة برقم (٣٩٨٦) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٧ · ص ١٨٥