فَلْيَرُدَّهَا، وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا "
" وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ " (١)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي.
والقسم الأول منه في بيع المُحَفَّلات موقوف، والثاني في النهي عن تَلَقِّي البيوع مرفوع.
وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٤٩) و(٢١٦٤)، والبيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريقين عن سليمان التيمي، به.
والموقوف منه: أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٦)، وأبو يعلى (٥٢٥٤) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، به.
والمرفوع منهْ أخرجه ابن ماجه (٢١٨٠)، وأبويعلى (٥٢٣٩) من طريق يحيى القطان، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٨٠)، وابن أبي شيبة ٦/٣٩٩ و١٤/٢٠٥، ومسلم (١٥١٨) (١٥)، والترمذي (١٢٢٠)، وابن ماجه (٢١٨٠)، وأبو يعلى (٤٩٦٠) من طرق عن سليمان التيمي، به.
قال الحافظ في "الفتح " ٤/٣٦٨: هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفًا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ، عن معتمر مرفوعًا، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع.
وفي باب بيع الفحَفلاتِ عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٨) و(٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، سيرد ٢/٤٣٠.
وعن ابن عمر عند أبي داود (٣٤٤٦)، قال الخطابي: وإسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال.
وفي باب النهي عن تلقي البيوع، عن ابن عباس تقدم (٣٤٨٢) .
وعن ابن عمر عند البخاري (٢١٦٥) و(٢١٦٦)، ومسلم (١٥١٧)، سيرد (٤٥٣١) . =