يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " وَقَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ﴾ [آل عمران: ٧٧] (١)
٣٥٧٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " لَا يَمْنَعُ عَبْدٌ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وجامع: هو ابن أبي راشد، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.
وأخرجه الشافعي في "السنن" (٥٤٢)، والحميدي (٩٥)، وابن أبي شيبة ٧/٣، والبخاري (٧٤٤٥)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/١٨٤ والبيهقي في "السنن" ١٠/١٧٨ من طريق ابن عيينة، شيخ أحمد، بهذا الإسناد، وعندهم جميعا متابعة عبد الملك بن أعيَن جامع بن أبي راشد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/١٨٤ من طريق يزيد بن إبراهيم، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، به.
وسيأتي برقم (٣٥٩٧) و(٣٩٤٦) و(٤٠٤٩) و(٤٢١٢) و(٤٣٩٥) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٥١٨.
وعن عدي بن عميرة، سيرد ٤/١٩١-١٩٢.
وعن وائل بن حجر عند مسلم (١٣٩) (٢٢٣)، سيرد ٤/٣١٧.
وعن أشعث بن قيس عند البخاري (٦٦٧٧)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٠)، سيرد ٥/٢١١-٢١٢، وسيرد ذكره في الرواية (٣٥٩٧) و(٤٣٩٥) .
وعن أبي أمامة عند مسلم (١٣٧) (٢١٨) و(٢١٩)، سيرد ٥/٢٦٠.
وعن معقل بن يسار، سيرد ٥/٢٥.
وانظر حديث جابر الآتي ٣/٣٤٤.