عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَهِيَ مِنْ نَسْلِ الْيَهُودِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَلْعَنْ قَوْمًا قَطُّ، فَمَسَخَهُمْ، فَكَانَ لَهُمْ نَسْلٌ حِينَ يُهْلِكُهُمْ، وَلَكِنْ هَذَا خَلْقٌ كَانَ، فَلَمَّا غَضِبَ اللهُ عَلَى الْيَهُودِ، مَسَخَهُمْ فَجَعَلَهُمْ مِثْلَهُمْ " (١)
= عن القاسم، قال: قال عبد الله: من قتل حية أو عقربًا فقد قتل كافرًا. لم يقل المسعودي بعد القاسم: عن أبيه.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٤٦، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه، والطبراني في "الكبير" مرفوعًا وموقوفًا، قال البزار في حديثه -وهو مرفوع- من قتل حية أو عقربًا، وهو في موقوف الطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ٢/٢٣٤ من طريق فضالة بن الفضل، عن أبي داود الحَفَري، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله مرفوعًا. وقال الخطيب: هكذا روى فضالة بن الفضل، عن أبي داود الحَفَري، مرفوعًا، ورواه سَلْم بن جنادة، عن أبي داود موقوفًا، لم يذكر فيه النبي ﷺ.
قلنا: فضالة بن الفضل، قال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ. أخذًا من قولَي أبي حاتم وابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٠٥ عن أبي داود الحَفَري، عن سفيان الثوري، والشاشي (٤٣٨) عن عباس الدوري، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود، موقوفًا بلفظ: "من قتل حية قتل كافرًا"، وهذان الإسنادان صحيحان، إسناد ابن أبي شيبة على شرط مسلم، وإسناد الشاشي رجاله ثقات رجاله رجال الشيخين غير عباس الدوري، فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وتقدم التعريف برجاله فيما قبله رقم=