تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نُهِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنَ المُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، فَأَحَلَّ (١) اللهُ عز وجل فَتَيَاتِكُمِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلامِ، قَالَ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥]، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]- إِلَى قَوْلِهِ - ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ

= وأخرجه الدارمي (٢٨٦٤)، والطبراني (١٣٠١١)، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٥٧من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٣٠٣٧) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده قوي.

وله شاهد عن علي سلف برقم (٦١٥)، وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة سلف أيضًا برقم (١٤٥٤) .

وعن عبد الله بن عمرو وجابر وعمرو بن خارجة وأبي ذر وأبي أمامة ستأتي في "المسند" على التوالي ٢/١٧١، ٣/٣٣٢، ٤/١٨٦، ٥/١٦٦،٥/٢٦٧، وبعضها مخرج في "الصحيحين".

وعن أنس بن مالك عند أبي داود (٥١١٥) وسنده قوي.

والصرف: التوبة، لأنه صرف للنفس إلى البِرِّ عن الفجور، والعدل: الفدية من المعادلة. "الفائق" ٢/٩٤.

(١) المثبت من (ظ ٩) و(ظ ١٤)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: وأحل.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ٩١