تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩١٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ " أَوْ قَالَ: " مِنْ بَعْدِهِ " وَرُبَّمَا قَالَهُمَا جَمِيعًا (١)

٢٩١١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ (٢)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهُ غُسْلًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ثَوْبًا، فَقَالَ: " اسْتُرْنِي وَوَلِّنِي ظَهْرَكَ " (٣)

٢٩١٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ

=وقال الإمام النووي: المنفي حِلف التوارث، وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله، ونصر المظلوم، والمؤاخاة في الله تعالى، فهو أمر مرغوب فيه. وانظر "الفتح"١٠/٥٠٢.

(١) حسن، وهذا إسناد ضعيف. وانظر (٢٧٥٩) .

(٢) وقع في هذا الإسناد بين شريك وسماك في (م) و(ق) و(ص): "عن حسين بن عبد الله"، وأخطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فحذف في مطبوعته من الإسناد "عن سماك" ظنًا منه أنها خطأ واضح، معتمدًا بذلك على النسخة الكتانية، والصواب ما أثبتناه بحذف "عن حسين بن عبد الله " وليس "عن سماك"، وهو الموافق لما في "غاية المُقصَد في زوائد المسند" الورقة ٣٦، و"أطراف المسند" ١/ورقة ١٢٢، وقد أخرج الطبرانى هذا الحديث في "الكبير" برقم (١١٧٧٣) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن حجاج بن محمد، عن شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، به، ليس فيه "حسين بن عبد الله".

(٣) إسناده ضعيف، شريك سيئ الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ٨٢