تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ فَقَالَ: " هِيَ السُّنَّةُ ". قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرِّجْلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ (١) ﷺ "

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٣٠٣٥)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٥٣٦)، والترمذي (٢٨٣)، وابن خزيمة (٦٨٠) .

وأخرجه مسلم (٥٣٦)، والبيهقي ٢/١١٩ من طريق محمد بن بكر البُرْساني وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (٣٠٣٠) و(٣٠٣٣)، وابن أبي شيبة ١/٢٨٥، والطبراني (١٠٩٥٠) و(١١٠١٠) و(١١٠١٥)، والبيهقي ٢/١١٩ من طرق عن طاووس، عن ابن عباس قال: من السنة أن تضع أليتك على عقبيك في الصلاة، زاد بعضهم: بين السجدتين.

وأخرجه البيهقي ٢/١١٩ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عن انتصاب رسول الله ﷺ على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صَلى: عبدُ الله بن أبي نجيح المكي، عن مجاهد بن جَبْر أبي الحجاج، قال: سمعت عبدَ الله بن عباس يذكره، قال: فقلت له: يا أبا العباس، والله إن كنا لنعد هذا جفاءً ممن صنعه، قال: فقال: إنها لَسُنَّة.

وأخرجه عبد الرزاق (٣٠٣٢) عن عمر بن حوشب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الإِقعاء في الصلاة هي السنة. وانظر "سنن البيهقي" ٢/١١٩و١٢٣. وسيأتي الحديث برقم (٢٨٥٥) .

قال النووى في "شرح مسلم" ٥/١٩: اعلم أن الِإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيرُه من رواية علي (وتقدم في مسنده برقم ١٢٤٤)، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى-=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ٤٩