تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَيَحْتَجِمُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ لِلضَّعْفِ وَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ حَسَنٌ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ، سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ" (١) آخِرُ أَحَادِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسٍ رضي الله عنهما

(١) إسناده صحيح كسابقه.

وأخرج الطبراني (١١٦٩٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس بالحجامة للصائم، إنما كره من أجل الضعف.

وقد سلفت قصة اليهودية التي قدمت للنبي ﷺ شاة مسمومة برقم (٢٧٨٤)، وانظر

في باب الحجامة للصائم الحديث رقم (٢٢٢٨) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ٤٧٩