قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ، إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ " (١)
٣٥٠٦ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اقْضِهِ عَنْهَا " (٢)
٣٥٠٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ بْنِ رَقَبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني (١١٢٠٦) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (١٩٣٣)، والبخاري (٣٢٩) و(١٧٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٠٠)، والطحاوي ٢/٢٣٥، وابن حبان (٣٨٩٨)، والبيهقي ٥/١٦٣ من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن طاووس، عن ابن عباس. وفي روايتهم زيادة: قال طاووس: وسمعتُ ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي -ﷺ رَخصَ لهن.
وقد ورد الحديث بلفظْ "لا ينفر أحد حتى يكون آخرُ عهده بالبيت" إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. انظر تخريجه عند الحديث (١٩٣٦)، وانظر أيضًا (١٩٩٠) .
وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي (٩٤٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٤١٩٦) و(٤١٩٧) و(٤١٩٨) .
وعن عمر بن الخطاب، وسيأتي في مسند الحارث بن عبد الله بن أويس ٣/٤١٦.
(٢) حديث صحيح، محمد بن أبي حفصة روى له البخاري حديثًا واحدًا متابعة، واحتج به مسلم، وفيه كلام، يصلح حديثه للمتابعة، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (١٨٩٣) .