تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ وَزَادَ " ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَقَالَ: " اللهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ تُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى " ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا، فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا (١)

= ثم هو لم يسمع من ابن عباس، وباقي رجاله ثقات. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٣٠٨) .

وأصل القصة صحيح من حديث خنساء بنت خذام نفسها وهي في "الموطأ" ٢/٥٣٥، والبخاري (٥١٣٨)، وستأتي في "المسند" ٦/٣٢٨.

ولها شاهد من حديث مجمع وعبد الرحمن ابنا يزيد بن جارية، وهو في البخاري (٥١٣٨) و(٥١٣٩) و(٦٩٤٥) و(٦٩٦٩)، وسيأتي في "المسند" أيضًا ٦/٣٢٨.

وآخر من حديث أبي هريرة عند الدارقطني ٣/٢٣٢، والبيهقي ٧/١٢٠.

وقد سلف برقم (٢٤٦٩) بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن جاريةً بكرًا أتت النبي ﷺ فذكرت إن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ. قال ابن القطان، كما في "نصب الراية" ٣/١٩٠-١٩١: وليست هذه خنساء بنت خذام التي زوجها أبوها، وهي ثيب، فكرهته، فرد عليه السلام نكاحه، رواه البخاري، فإن تلك ثيب، وهذه بكر، وهما ثنتان، والدليل على أنهما ثنتان ما أخرجه الدارقطني ٣/٢٣٤ عن ابن عباس أن النبي ﷺ رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.

(١) إسناده ضعيف كسابقه، قال الشيخ أحمد شاكر: وفي هذا- وفوق ذلك- خطأ وتخليط، فإن التي كانت تريد أن تعود إلي زوجها رفاعة هي تميمةُ بنت وهب، كما في رواية مالك في "الموطأ" ٢/٥٣١، وقيل: غيرها، وانظر ترجمة رفاعة بن سموأل القرظي في "الإصابة" ٢/٤٩١، وقد مضت قصة أخرى للغُميضاء أو الرميصاء أنها كَانت تريد أن ترجع إلي زوجها الأول (١٨٣٧) .

قوله: "فأخبرته أن قَد مَسَّها"، قال السندي: لعلها أولًا أنكرت الدخول لترجع إلي=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ٤٠٩