تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٢٣ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُكَاتِبِ يُقْتَلُ، يُودَى لِمَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ " (١)

٣٤٢٤ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَمَرَّ شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ: شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعْدٍ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ، فَقَالَ: لَأَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ حَقًّا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ، قَالَ: حَدِّثْ بِهِ الْقَوْمَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ - أَوْ صَحِبَهُمَا - إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ " (٢)

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وحجاج الصواف: هو حجاج بن أبي عثمان أبو الصلت الكندي مولاهم.

وأخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والنسائي ٨/٤٦، والدارقطني ٣/١٩٩ و٤/١٢٣ من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ٣/١١١ عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن الحجاج الصواف، به. وانظر (١٩٤٤) .

(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل أبي سعد: وهو شرحبيل بن سَعْد الخَطْمي المدني مولى الأنصار.

وأخرجه أبو يعلى (٢٤٥٧) من طريق حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ٣٩٦