تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلالًا، فَجَمَعَهُ فِي ثَوْبٍ حَتَّى أَمْضَاهُ (١) .

٣٠٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لِمَعْمَرٍ (٢): لَمْ يَكُنْ يُجَاوِزُ بِهِ طَاوُسًا؟ فَقَالَ: بَلَى، هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ثُمَّ سَمِعَهُ يَذْكُرُهُ بَعْدُ وَلَا يَذْكُرُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَهُنَّ (٣) لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ بَيْتُهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ، فَإِنَّهُ يُهِلُّ مِنْ بَيْتِهِ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ " (٤) "

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٥٦٣٣)، ومن طريقه أخرجه الطبراني (١١٨٤٩) .

وانظر ما تقدم برقم (١٩٠٢) .

(٢) لفظة "لمعمر" أثبتناها من (ظ ٩) و(ظ ١٤)، ولم ترد في (م) وباقي الأصول الخطية.

(٣) في (م) و(س): وهو، وفي (ظ١٤): وهن لهم.

(٤) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، والتردد بين وصله وإرساله في هذه الرواية لا يؤثر، فقد سلفت روايته برقم (٢١٢٨) عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، وبرقم (٢٢٤٠) و(٢٢٧٢) عن معمر ووهيب، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، دون تردد.

قوله: "لهن"، قال السندي: أي: لأهل هذه البلاد.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٥ · ص ١٩١