تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ " (١)

٢١٥٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ، بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَطُوفَ، وَأَنْ يَسْعَى وَيُقَصِّرَ، أَوْ يَحْلِقَ، ثُمَّ يُحِلَّ " (٢)

٢١٥٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ،

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس.

وأخرجه مسلم تحت رقم (١١٥٧) (١٧٨)، وابن ماجه (١٧١١)، والنسائي ٤/١٩٩ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٩٨) .

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وللحديث طرق أخرى يصح بها، انظر (٢١٤١) و(٢٢٧٤) و(٢٣٦٠) و(٢٦٤١) .

وأخرجه الطبراني (١١١١٨) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٧٩٢)، وأبو يعلى (٢٤٧٤)، والطبراني (١١١١٨) من طريق هشيم، به. وسيتكرر برقم (٣١٢٨)، وانظر (٢٢٨٧) .

قال السندي: وحاصل الحديث أنه أمر من لم يسق الهدي بالفسخ، وبقي هو محرمًا لأجل الهدي، وظاهره أن سوق الهدي يوجب بقاءه محرمًا كما يقول به علماؤنا الحنفية.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ٥١