تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٧٣ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ " (١)

٢٧٧٤ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،

= ٥/١٠٠ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد. وانظر (١٨٤١) .

(١) حديث صحيح، سماك -وإن كان في حديثه عن عكرمة اضطراب- قد توبع، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٧٢٨) من طريق خلف بن الوليد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٩٨، والبزار (٢٠٧٤ - كشف الأستار)، وابن حبان (٥٥٨٢) من طرق عن إسرائيل، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٧٩٤)، وفي "الصغير" (١٠٩٤)، والحاكم ٤/٢٨٨ من طريق أبي معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وسيأتي الحديث برقم (٢٨٧١)، ومرسلًا برقم (٢٨٧٢) .

وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد ٣/٦٣، ومسلم (٣٣٨)، وصححه ابن حبان (٥٥٧٤) .

وعن أبي هريرة عند أحمد ٢/٤٤٧، وصححه ابن حبان (٥٥٨٣) إلا أن فيه عنده زيادة ضعيفة.

قوله: "لا يباشر الرجلُ الرجلَ"، قال السندي: المباشرة: لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولم ينه عن مباشرة الرجل المرأة إما لجوازها أحيانًا كما في الزوجة والمملوكة، أو لدلالة المذكور عليه بالأولى.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ٤٩٤