تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: " اخْرُجُوا بِسْمِ اللهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ " (١)

= طريق يحيى بن أيوب، عن عباد بن كثير، أن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه". وهذا إسناد ضعيف جدا، يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري- وعبد الله بن محمد بن عقيل ليسا بذاك، وعباد بن كثير -وهو الثقفي البصري- متروك الحديث، وقال الإمام أحمد: روى أحاديث كذب.

وقوله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، فقد جاء من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أحمد ٤/٢٩٥، وأبي داود (٤٤٥٧) قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه البزار (١٦٧٧ - كشف الأستار) من طريق أبي عامر العقدي، وأبو يعلى (٢٥٤٩)، والطبراني (١١٥٦٢)، والبيهقي ٩/٩٠ من طريق إسماعيل بن أبي أوس، والبيهقي ٩/٩٠ من طريق سعيد بن الحكم، ثلاثتهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (١٦٨٠) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أثناء حديث طويل.

وأخرجه الطحاوي ٣/٢٢٠ عن ابن مرزوق، عن بشر بن عمر، عن ابن أبي حبيبة، به - بقصة النهي عن قتل الولدان. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ٤٦١