٢٦٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ،
= الأصم، فمن رجال مسلم. سليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٦٩، وابن سعد ١/٣٩٦، ومسلم (١٩٤٨) (٤٧)، وأبو عوانة ٥/١٧٧-١٧٨ و١٧٨، والطبراني (١٣٠٠٨) من طرق عن سليمان الشيباني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (٤٨٧)، ومن طريقه أبو عوانة ٥/١٧٨-١٧٩، وأخرجه أبو عوانة أيضًا ٥/١٧٩ من طريق إبراهيم بن بشار، كلاهما (الحميدي وإبراهيم) عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا الشيباني قال: دخلت مع الشعبي المسجد فقال: هل ترى أحدًا من أصحابنا نجلسُ إليه؟ هل ترى أبا حَصين؟ قلت: لا، ثم نَظَر فرأى يزيد بن الأصم فقال: هل لك أن تجلس إليه فإن خالته ميمونة، فجلسنا إليه، فقال يزيدُ بن الأصم: ذُكر عند ابن عباس قول النبي ﷺ في الضب "لا آكله ولا أحرمه" فغضب فقال: ما بُعث رسول الله ﷺ إلا محللًا أو محرمًا، وقد أكل عنده. ولم يذكر إبراهيم بن بشار في حديثه قوله "وقد أكل عنده".
وسيأتي هذا الحديث برقم (٣٠٠٧) و(٣٢١٩)، وانظر طرقًا أخرى له عن ابن عباس برقم (١٩٧٨) و(٢٢٩٩) و(٣٠٦٧) .
والحديث بنحوه في مسند خالد بن الوليد ٤/٨٨، ومسند ميمونة ٦/٣٣١ من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة.
وفي الباب عن ابن عمر وعائشة سيأتيان في "المسند" ٢/٥ و٦/١٠٥، وفي الباب أيضًا عن غيرهما من الصحابة.
قوله: "فآكل وتارك"، أي: منا من أكل، ومنا من ترك فلم يأكل.
وقوله: "محللا ومحرمًا"، قال السندي: أي: فكيف له أن يقول: لا آكله ولا أحَرمه من غير بيان أنه حلال، لما فيه من الإبهام، بل لا بد أن يبين حِل الشيء أو حرمته، ثم إن ترك بعد ذلك فممكن.