٢٦٦٥ - حَدَّثَنِي يُونُسُ، وَحُجَيْنٌ، قَالا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، فَكَانَ يَقُولُ: " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ - قَالَ حُجَيْنٌ: سَلامٌ عَلَيْكَ - أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ " (١)
= وأخرج النسائي ٥/١٥٣-١٥٤ من طريق سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس قال: قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قَصرت من رأس رسول الله ﷺ عند المروة؟
قال: لا، يقول ابن عباس: هذا معاوية ينهى الناسَ عن المتعة وقد تمتع النبي ﷺ.
قال السندي: هذا يقتضي أنه يعتقد أنه تَمتع ﷺ، نعم في حديث معاوية نظر، لأنه
ثبت أنه ما حَل عن إحرامه في حجة الوداع حتى نَحَر وحَل بمنى، فقيل في تأويله: إنه قصر عنه يوم العيد بالمروة، أي: أصلح له شيئا من شعره، وقيل: بل المراد أنه قَصَر عنه في عمرة الجِعْرانة، والله تعالى أعلم.
والمِشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. حجين: هو ابن المثنى.
وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٢٧-٢٢٨ من طريق يونس بن محمد وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ١/٩٧، ومسلم (٤٠٣) (٦٠)، وأبو داود (٩٧٤)، وابن ماجه (٩٠٠)، والترمذي (٢٩٠)، والنسائي في "المجتبى" ٢/٢٤٢، وفي "الكبرى" (٧٦٢)، وابن خزيمة (٧٠٥)، وأبو عوانة ٢/٢٢٨، والطحاوي ١/٢٦٣، وابن حبان (١٩٥٢) و(١٩٥٣) و(١٩٥٤)، والطبراني (١٠٩٩٦)، والبيهقي ٢/١٤٠ و٣٧٧، والبغوي (٦٧٩) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. =