تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حِفْظِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " (١)

٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " قَالَ قَتَادَةُ: " وَلا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلا حَرَامًا " (٢)

= عاشوراءَ، وأما الأخذ بقولهم، فأما لأنه تواتَرَ ذلك عنده، أو لأنه علم بالوحي صِدْقَهم فيه، والله تعالى أعلم.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البزار (١٢٦٨ - كشف الأستار)، والطبراني (١١٥٨١) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/١٠٤: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. وانظر ما تقدم برقم (٢١٤٥) .

وفي الباب عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. تقدم

تخريجه في مسند أبيه عمر بن الخطاب برقم (٣٩٤) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (٣٥٣٨)، وابن حبان (٥١٢١)، والطبراني (١٠٦٩٢) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن همام، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن حبان قول قتادة. وانظر (٢٥٢٩) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ٣٩٤