تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، (١) وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ (٢)

٢١٢١ - حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " (٣)

= ٤/٧٩، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم ٢/٤٦، والبيهقي ٦/١٧٩ و١٨٠ من طرق عن حسين المعلم، به. وليس عند ابن ماجه قوله: "مثل الذي يعطي العطية ... " وسيأتي برقم (٢١٢٠) و(٤٨١٠) و(٥٤٩٣)، وانظر (٢٢٥٠) و(٢٦٤٧) .

وقوله: "لا يحل للرجل" قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لائق.

(١) قوله: "عن ابن عمر" تحرف في (م) إلى: عن عمرة.

(٢) إسناده حسن. وانظر ما قبله.

(٣) صحيح موقوفًا، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٠٥) من طريق عبدة، عن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضًا (٩١٠٤)، والبيهقي ١/٣١٥ من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به.

وأخرجه الطبراني (١٢٠٦٥)، والبيهقي ١/٣١٥-٣١٦ من طريق حماد بن الجعد، =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ٢٧