تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ائْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ " (١)

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير حسان بن ثوبان، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو صدوق.

حنش: هو ابن عبد الله -ويقال: ابن علي- بن عمرو السبَائي.

وأخرجه ابن جرير الطبري ٢/٣٩٧، وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" ١/٣٨١، والخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (٤٦٦)، والطبراني (١٢٩٨٣) من طريق عبدِ الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عامر بن يحيى المعافري، بهذا الإسناد.

وفيه عندهم: أن ناسًا من حِمْيَر أتوا النبي ﷺ ...، والراوي عن ابن لهيعة عند ابن أبي حاتم هو عبد الله بن وهب، فالإسناد حسن.

وله شاهد من حديث ابن عباس نفسه عند أبي داود (٢١٦٤)، والبيهقي ٧/١٩٥-١٩٦، وعنه من طريق آخر سيأتي في "المسند" (٢٧٠٣)، وعنه أيضًا موقوفًا عليه من طرق عند ابن جرير الطبري ٢/٣٩٢ و٣٩٣، والبيهقي ٧/١٩٦.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مُجَبيَة (أي: منكبة على وجهها تشبيهًا بهيئة السجود) جاء ولده أحولَ، فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) إن شاء مُجبية، وإن شاء غير مجبية، إذا كان في صِمَام واحد. أخرجه مسلم (١٤٣٥)، وصححه ابن حبان (٤١٦٦) و(٤١٩٧) .

وقوله: "فِي صِمام واحد"، قال ابن الأثير: أي: في مسلك واحد، الصمام: ما تُسد به الفُرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف.

وأخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥) ولفظه: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قُبُلها، كان الولد أحول، فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"، ونقله عنه ابن كثير ١/٣٨١ من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس وابن جريج وسفيان الثوري، أن محمد بن المنكدر حدثهم، أن جابر بن عبد الله أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتَى امرأة وهي مدبرة، جاء الولد =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ٢٣٧