تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: - يَعْنِي حَجَّاجًا - وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَفِي بُرْدٍ أَحْمَرَ " (١)

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، جَاءَ بِإِسْمَاعِيلَ عليهما السلام وَهَاجَرَ، فَوَضَعَهُمَا بِمَكَّةَ فِي مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ، وَقَدْ نَبَعَتِ الْعَيْنُ، فَجَعَلَتْ تَفْحَصُ الْعَيْنَ بِيَدِهَا هَكَذَا،

= كلًا منهما لم يثبت سنده، والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة، ثم بَلَغَ لما استكملها ودخل في التي بعدها، فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جَبْر الكسرين، وإطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر إلى إلغاء الكسر، وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهما.

(١) حسن، الحجاج بن أرطاة قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد جاء ما يعارضه وهو أصح منه، ففي حديث عائشة أن النبي ﷺ قد كفن في ثلاثة أثواب يمانية سحولية.

أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١) عنها قالت: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة

أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، وأما الحُلة، فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وفي رواية: "أدرج رسول الله ﷺ في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب يمانية".

وحديث ابن عباس أخرجه ابن سعد ٢/٢٨٥ من طريق زهير بن معاوية، عن الحكم، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢٨٦١)، وانظر (١٩٤٢) و(٢٣٥٧) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ١٣٩