تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، وَلا أَقُولُهُ فَخْرًا: بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، فَلَيْسَ مِنْ أَحْمَرَ وَلا أَسْوَدَ يَدْخُلُ فِي أُمَّتِي إِلا كَانَ مِنْهُمْ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا " (١)

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّبَّاغَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ كَبَّرَ " (٢)، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " لَا أُمَّ لَكَ، أَوَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةَ

= وأخرجه أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص ٥١ عن ابن أبي ليلى، به.

وأخرجه الطحاوي ٣/٢٤٦ من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، به.

وأخرجه مطولًا أبو داود (٣٤١٠) و(٣٤١١)، وابن ماجه (١٨٢٠)، والطبراني (١٢٠٦٢) من طريق ميمون بن مهران، عن مقسم، به.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١)، وسيأتي في "المسند" (٤٧٣٢) .

قال السندي: وقوله: "أرضها" بالمزارعة، و"نخلها" بالمساقاة، واستدل به على جواز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وقيل: بل هو مخصوص بما إذا كانت المزارعة تبعًا للمساقاة.

(١) حسن، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن عاصم ويزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي- وهما متابعان، وسيأتي مطولًا برقم (٢٧٤٢)، ويأتي تخريجه هناك إن شاء الله تعالى.

(٣) في (ظ٩) و(ظ١٤): فكان يكبر إذا ركع وإذا سجد.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤ · ص ١١٩