تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ يَأْكُلُ تَمْرًا، فَقَالَ: "تَعَالَ فَكُلْ " فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ. فَقَالَ: "وَأَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ " فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ " فَكَانَ بَيْنَ مَا أَكَلْنَا، وَبَيْنَ أَنْ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ (١) الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً " (٢)

٢١٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمْرَةٍ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ". قَالَ: فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَرَايَا " قَالَ سُفْيَانُ: "الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ " (٣)

(١) في (م): قدر ما يأكل، وهو خطأ.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي هلال، وهو محمد بن سُليم الراسبي، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وانظر (٢١٥٨٥) .

(٣) حديث صحيح، سفيان بن حسين ضعيف في الزُّهري، لكنه قد توبع، انظر ما سلف برقم (٢١٥٨٤)، وما سلف في مسند ابن عمر برقم (٦٣٧٦) .

والنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٥٢٥) .

وانظر ما سلف برقم (٢١٦١٥) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٥ · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٥ · ص ٥٢٤