تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٥٧٣ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "سِتَّةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ " فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ، قَالَ: "أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ " (١)

٢١٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، (٢)

=يأتيه، وإليه ينظر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]، ويؤيده قوله فيه: "لو أن رجلًا" أي: من أهل البيت "فقأ عينه لهدرت" قال في القاموس: فقأ العين كمنع: كسرها أو قلعها أو بخقها.

(١) إسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيئ الحفظ، ودرَّاج - وهو ابن سمعان أبو السَّمح - ضعيف صاحب مناكير. أبو الهيثم: هو سليمان بن عمرو بن عبيد العُتْواري.

ولقوله: "أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن" انظر ما سلف برقم (٢١٣٥٤) .

ولقوله: "ولا تسألن أحدًا شيئًا وإن سقط سوطك" انظر ما سلف برقم (٢١٥٠٩) .

وأما قوله: "ولا تقبض أمانة، ولا تقض بين اثنين" فقد صح من حديث أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر بلفظ: "لا تولَّيَنَّ مال يتيم، ولا تأمَّرَن على اثنين"، سلف برقم (٢١٥٦٣) . وانظر ما بعده.

(٢) المثبت من "أطراف المسند" ٦/٢٠٥ - ٢٠٦، ومن (م) وسائر الأصول عدا (ظ٥)، ففيها: عن أبي الهيثم، وضبب عليها، وكتب في هامشها: في نسخة: عن أبي المثنى بدل أبي الهيثم. وما أثبتناه هو الصواب كما في "شرح المشكل" أيضًا.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٥ · ص ٤٥٢