تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١١١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ عُمَرُ (١) يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً، وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى، هَلْ يَرَى عَلَيْهِ

= الآثار" إثرَ الحديث (٢٠٣٦)، والإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "فتح الباري" ١١/٢٥٧ من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس ابن مالك، عن أُبَيِّ بن كعب، قال: كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن: "لو أن لابن آدم واديين من مال، لتمنى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب" حتى نزلت هذه السورة: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) إلى آخرها. لكن ذكره ابن حجر في ترجمة عبد الله بن عباس، عن أُبَيِّ ابن كعب، فيفهم منه أن أبا عوانة رواه من طريق أنس بن مالك، عن ابن عباس، عن أُبَيِّ.

وانظر الحديث الآتي برقم (٢١٢٠٢)، وإسناده حسن.

ويشهد لقصة الوضوء من المذي حديث ابن مسعود السالف برقم (٦٠٦)، وحديث المقداد بن الأسود السالف برقم (١٦٧٢٥)، وحديث سهل بن حُنَيف السالف أيضًا برقم (١٥٩٧٣) .

وقوله ﷺ: "لو أن لامرئ واديًا أو واديين، لابتغى إليهما ثالثًا ... " قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١١/٢٥٧ تعليقًا على حديث أنس ابن مالك، عن أُبَيِّ بن كعب المذكور قريبًا: ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن، ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال، والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك، ولا بد لكل أحد منه، فلما نزلت هذه السورة، وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه، علموا أن الأول من كلام النبي ﷺ.

وانظر لزامًا تعليقنا على حديث ابن عباس السالف برقم (٣٥٠١) .

(١) لفظة: "عمر" سقطت من (م)، وأثبتناها من الأصول الخطية.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٥ · ص ٤٠