تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ٢١٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى

= وأخرجه الطحاوي ١/٥٩ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث ابن سعد، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: تذاكر أصحاب رسول الله ﷺ عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فذكر معناه.

وأخرج مالك في "الموطأ" ١/٤٧، ومن طريقه الطحاوي ١/٥٧، والبيهقي ١/١٦٦، وأخرج الطحاوي ١/٥٧ من طريق يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة ١/٨٨ عن أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم (مالك، ويزيد، وأبو خالد الأحمر) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، عن محمود بن لبيد الأنصاري، قال: سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل، ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٢١٠٨٧)، والحديث الآتي برقم (٢١١٠٠) .

وأخرج نحو هذا الحديث مسلم (٣٤٩)، وابن خزيمة (٢٢٧)، والبيهقي ١/١٦٣ عن أبي موسى الأشعري. وليس فيه قصة زيد بن ثابت مع عمر بن الخطاب.

وفي باب وجوب الغسل إذا جاوز الختان الختان، وإن لم ينزل: عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (٦٦٧٠) .

وعن أبي هريرة سلف أيضًا برقم (٧١٩٨) .

وعن معاذ بن جبل سيأتي ٥/٢٣٤.

وعن عائشة سيأتي أيضًا ٦/٤٧.

وقوله: "وأصْفَقَ": أي: اتفق من الصَّفْق؛ لأن البائع والمشتري إذا اتفقا، يكون منهما صَفْقٌ.

وقوله: "أنْهَكْتُه" أي: أَوْصَلْتُه إلى الغاية من حيث العقوبةُ، أي: بالَغْتُ في عقوبته.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٥ · ص ٢٤