تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٠٨٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)

=الأنصاري.

وأخرجه البخاري (٢٩٣)، وابن حبان (١١٦٩)، والبيهقي ١/١٦٤ من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ١/٣٧، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١/٤٥٩، وأخرجه عبد الرزاق (٩٥٧) و(٩٥٩)، وابن أبي شيبة ١/٩٠، ومسلم (٣٤٦) (٨٤)، وأبو عوانة ١/٢٨٦-٢٨٧والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٤، وابن حبان (١١٧٠) من طرق عن هشام بن عروة، به. وزاد عبد الرزاق في حديثه في الموضع الأول: فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أُبَيِّ بن كعب، ولفظه في الموضع الثاني: أن أُبَيَّ بن كعب سأل النبي ﷺ، فقال: أحدنا يأتي المرأة، ثم يكسل، فقال النبي ﷺ: "الماء من الماء"، ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي في موضع: "ليس في الإكسال إلا الطهور"، وقال ابن حبان في روايته: "ليغسل ذكره وأنثييه" بدل "ليغسل ما مس المرأة منه".

وسيأتي الحديث بالأرقام (٢١٠٨٨) و(٢١٠٨٩) و(٢١٠٩٠) .

وفي الباب عن عدة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وقد سلف حديثه برقم (١١٢٤٣)،وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

وهذه الأحاديث إنما كان العمل عليها في أول الأمر، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، أي: بتغييب حشفة الذكر في فرج المرأة، سواء أنزل، أم لم ينزل، كما يبينه الحديث الآتي برقم (٢١٠٩٦) و(٢١١٠٠)، وقد ذكرنا هناك شواهده.

وقوله: "ما مَسَّ المرأة منه": أي العضو الذي مَسَّ المرأة من الرجل، يريد الذَّكَر، أي: ليس عليه اغتسال.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٥ · ص ١٤