عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ " (١)
٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " يُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام "، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ (٢) [الأنبياء: ١٠٤]
٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ "، وَقَالَ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ " (٣)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري (٤٤٥٥) و(٥٧٠٩)، وابن ماجه (١٤٥٧)، والنسائي ٤/١١، وابن حبان (٣٠٢٩)، والبغوي (١٤٧١) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وسيأتي مكررًا في مسند عائشة ٦/٥٥.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٩٥٠) .
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - واسمه عمران بن الحارث السلمي الكوفي- فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٤٣)، والنسائي ٨/٣٢٢، والطحاوي ٤/٢٢٣، والطبراني (١٢٧٣٨) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أبو يعلى (٢٣٤٤) من طريق أبي نضرة، عن ابن عباس، فقال: "من سره أن يحرم ... " وتقدم برقم (١٨٥)، وسيأتي برقم (٣١٥٧)، وانظر (٢٤٧٦) و(٢٧٧١) و(٣٢٥٧) .