٢٠٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ " (١)
=وأخرجه الطيالسي (٢٧٤٧)، وابن أبي شيبة ٦/١١ و١٢/٢٠٢، والبخاري (٥٣) و(٨٧) و(٧٢٦٦)، ومسلم (١٧) (٢٤)، والنسائي ٨/٣٢٢، وابن خزيمة (٣٠٧)، وابن حبان (١٧٢)، والطبراني (١٢٩٤٩)، وابن منده في "الإيمان" (٢١)، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٩٤، وفي "الدلائل" ٥/٣٢٣-٣٢٤، والبغوي (٢٠) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أبو عبيد في "الإيمان" (١)، والبخاري (٥٢٣) و(١٣٩٨) و(٣٠٩٥) و(٣٥١٠) و(٤٣٦٩) و(٦١٧٦) و(٧٥٥٦)، ومسلم (١٧) (٢٣) و(٢٥)، و٣/١٥٧٩ وأبو داود (٣٦٩٢)، والترمذي (١٥٩٩) و(٢٦١١)، والنسائي ٨/١٢٠ و٣٢٢، وابن خزيمة (٣٠٧) و(١٨٧٩) و(٢٢٤٥) و(٢٢٤٦)، وابن حبان (١٥٧)، والطبراني (١٢٩٥٠) و(١٢٩٥١) و(١٢٩٥٢) و(١٢٩٥٣) و(١٢٩٥٤) و(١٢٩٥٥) و(١٢٩٥٦)، وابن منده (١٨) و(١٩) و(.٢) و(٢٢) و(١٥١) و(١٥٣) و(١٦٩) من طرق عن أبي جمرة، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وسيأتي برقم (٣٠٨٦)، وانظر (٢٤٧٦) و(٣٤٠٦) .
الدباء: هو القَرْع اليابس، أي: الوعاء منه. والحنتم: الجرار الخُضْر. والنقير: جذع ينقر وسطه. والمزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير. والنهي في هذه الأشياء عن الانتباذ فيها، والنهي عن الانتباذ بهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد ٥/٣٥٥، ومسلم (٩٧٧)، وصححه ابن حبان (٥٣٩٠) وفيه أن رسول الله ﷺ قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم ولاتشربوا مسكرًا" وفي رواية مسلم ص ١٥٨٥، وعلي بن الجعد (٢٠٧٥): "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا".
(١) إسناد. صحح على شرط الشيخين.