تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ابْنَةُ حَمْزَةَ، فَقَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ " (١)

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرٍ، (٢)

= هو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه مسلم (٣٥٨)، وابن خزيمة (٤٧) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (٦٤٩)، والبخاري (٥٦٠٩)، وابن ماجه (٤٩٨)، وأبو يعلى (٢٤١٨)، والبيهقي ١/١٦٠، والبغوي (١٧٠) من طرق عن الأوزاعي، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٩)، وابن أبي شيبة ١/٥٧، ومسلم (٣٥٨)، وابن خزيمة (٤٧)، وابن حبان (١١٥٨)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص ٢٠٨، والبيهقي ١/١٦٠ من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٢٠٠٧) و(٣٠٥١) و(٣١٢٣) و(٣٥٣٨) .

الدسَم هنا: هو ما يظهر على اللبن من دهن. قال الحافظ في "الفتح" ١/٣١٣: وفيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدلُّ على استحبابها من كل شيء دسِم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٥١٠٠)، ومسلم (١٤٤٧) (١٣)، والنسائي ٦/١٠٠، وابن الجارود (٦٩٣)، والطبراني (١٢٨٢٣) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٢٤٩٠) و(٢٦٣٣) و(٣٠٤٣) و(٣١٤٤) و(٣٢٣٧) .

وفي الباب عن علي تقدم برقم (٦٢٠) .

(٢) ورد هذا الإسناد في النسخ المطبوعة من "المسند" وفي (ص) هكذا: "حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد، عن ابن عباس"، وهو خطأ،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣ · ص ٤٢٠