عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبْعًا وَثَمَانِيًا " (١)
١٩٣٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ " (٢)
١٩٣١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "
(١) صحيح لغيره، محمد بن عثمان بن صفوان، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقد تقدم نحوه بسند صحيح برقم (١٩١٨) .
(٢) إسناده ضعيف، عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء" ٣/٤١٤ وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثًا) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٢/٤٣٥ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦١٩٢)، والحميدي (٥٢٣)، وسعيد بن منصور (١٩٤)، وابن ماجه (٢٧٤١)، والترمذي (٢١٠٦)، والنسائي في"الكبرى" (٦٤٠٩)، وأبو يعلى (٢٣٩٩)، والعقيلي ٣/٤١٤، والطبراني (١٢٢١٠)، والحاكم ٤/٣٤٧، والبيهقي ٦/٢٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٣٨)، وأبو داود (٢٩٠٥)، والطحاوي ٤/٤٠٣، والحاكم ٤/٣٤٧، والبيهقي ٦/٢٤٢ من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (١٢٢١١) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه البيهقي ٦/٢٤٢ من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن=