تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدِيثُ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه

١٧١٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَمْرًا، فَجَعَلُوا يَقْرُنُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَقْرُنُوا " (١)

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو عامر الخزاز- واسمه صالح بن رستم- سيئ الحفظ، والحسن- وهو البصري- مدلس وقد عنعن.

وأخرجه ابن ماجه (٣٣٣٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٨٢)، وأبو يعلى (١٥٧٤)، والطبراني (٥٤٩٨)، والحاكم ٤/١١٩-١٢٠ من طريق الطيالسي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!

وفي الباب عن ابنِ عمر أخرجه البخاري (٥٤٤٦)، ومسلم (٢٠٤٥) وسيأتي في "المسند" ٢/٤٤ و٤٦ و٧٤ و٨١ و١٠٣ من طريق شعبة عن جبلة بن سُحَيم قال: "أصابنا عامُ سنة مع ابن الزبير، فرَزَقنا تمرًا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا- ونحن نأكل- ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي ﷺ نهى عن الإقران، ثم يقولُ: إلا أن يستأذن الرجل أخاه" قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. وانظر ابن حبان (٥٢٣١) و(٥٢٣٢) و(٥٢٣٣) .

والقِران هنا: ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣ · ص ٢٤٢