١٦٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقَاسَمْتُ أَخِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ، وَلا دَارٍ لَا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ " (١)
١٦٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ: " لُقْمَانَ كَانَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ تُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ " فَذَكَرَهُ
(١) إسناده ضعيف، قيس بن الربيع: هو الأسدي، لينه أحمدُ وأبو زرعة، وقال أحمد: روى أحاديث منكرة، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وقال في "التقريب": صدوق تغير لما كَبِرَ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به.
عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان القرشي المخزومي صحابي صغير، وكانت سنه حين توفي رسولُ الله ﷺ اثنتي عشرة سنة.
وسيأتي في مسند سعيد بن حريث ٣/٤٦٧ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عُمير، عن عمرو بن حريث، قال: سمعتُ أخَي سعيد بن حريث قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من باع عقارًا كان قمنًا أن لا يُبارك له إلا أن يجعله في مثلِه أو غيره". وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف، وعد الذهبي في "الميزان" ١/٢١٢ هذا الحديث من مناكيره.
وفي الباب عن حُذيفة مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح، بلفظ: "من باع دارًا ولم يجعل ثمنها في مثلِها لم يُبَارَكْ له فيها" أخرجه الطيالسي (٤٢٢) و(٤٢٣)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٣٢٧ - ٣٢٨، وابنُ ماجه (٢٤٩١)، وابنُ عدي ٧/٢٦٢٣، والبيهقي ٦/٣٣-٣٤.